مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) عليه في ماله (وإلا) فلا شيء (لها).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19804
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
