مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) أربعة أشهر وعشرًا.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19872