مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) عن أبيه عن (الحكم) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) أو غيره إن شاءت.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19877