مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) عن أبيه عن (الحكم) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) أو غيره إن شاءت.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19877
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
