مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و (الحلي)؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا) بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
20059