مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون) حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 20162
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
