مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون) حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ).

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
20162