مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم) عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى) ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول) ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
20182