مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 20268
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
