مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
20268