مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (منهما) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 20305
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
