مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
20426