مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 20426
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
