مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
21027