مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 21027
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
