مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) الخياط (الثياب) (بأجر) معلوم (يقبلها) بدون ذلك؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 21255
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
