مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
21372