مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 21372
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
