مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن القاسم قال: (نا) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: (لا بأس) إذا انصرف على أحدهما.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
21683