مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 21958
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
