مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
21958