مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) شيء.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
22561