مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) عليها سنة في بيت زوجها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 22848
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
