مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (الدراهم) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 23995
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
