مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (الدراهم) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا).

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
23995