مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
24165