مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 24352
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
