مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 24354
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
