مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
24354