مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا): يلزمه العتق والطلاق.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 24566
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
