مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا): يلزمه العتق والطلاق.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
24566