مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
24945