مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 24945
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
