إحكام الأحكام

حديث عن الشعبي عامر بن شراحيل

ابن دقيق العيد · ضعيف

قُلتُ للشَّعبيِّ : عَجِبْتُ لقولِ أبي هُرَيْرةَ، وَنافعٍ عنِ ابنِ عمرَ، قالَ : وما قالا ؟ قُلتُ : قالَ أبو هُرَيْرةَ : لا تستَقبِلوا القبلةَ ولا تستدبِروها، وقالَ نافعٌ : عنِ ابنِ عمرَ : رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ذَهَبَ مذهبًا مواجِهَ القبلةِ. قالَ : أمَّا قولُ أبي هُرَيْرةَ ففي الصَّحراءِ إنَّ للَّهِ خلقًا من عبادِهِ يصلُّونَ في الصَّحراءِ فلا تستَقبِلوهُم ولا تستدبِروهُم، وأمَّا بيوتُكُم هذِهِ الَّتي تتَّخذونَها للنَّتنِ فإنَّهُ لا قبلةَ لَها

غريب المفردات :
مذهبًا:
المراد بالمذاهب: محل قضاء الحاجة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى بن أبي عيسى ذكر الدارقطني أنه ضعيف
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
إحكام الأحكام
الصفحة أو الرقم
1/181
التخريج
أخرجه ابن ماجه (323)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (1097) بنحوه، والدارقطني (1/61) واللفظ له