إحكام الأحكام
حديث عن الشعبي عامر بن شراحيل
ابن دقيق العيد · ضعيف
قُلتُ للشَّعبيِّ : عَجِبْتُ لقولِ أبي هُرَيْرةَ، وَنافعٍ عنِ ابنِ عمرَ، قالَ : وما قالا ؟ قُلتُ : قالَ أبو هُرَيْرةَ : لا تستَقبِلوا القبلةَ ولا تستدبِروها، وقالَ نافعٌ : عنِ ابنِ عمرَ : رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ذَهَبَ مذهبًا مواجِهَ القبلةِ. قالَ : أمَّا قولُ أبي هُرَيْرةَ ففي الصَّحراءِ إنَّ للَّهِ خلقًا من عبادِهِ يصلُّونَ في الصَّحراءِ فلا تستَقبِلوهُم ولا تستدبِروهُم، وأمَّا بيوتُكُم هذِهِ الَّتي تتَّخذونَها للنَّتنِ فإنَّهُ لا قبلةَ لَها
- مذهبًا:
- المراد بالمذاهب: محل قضاء الحاجة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عيسى بن أبي عيسى ذكر الدارقطني أنه ضعيف
- الراوي
- الشعبي عامر بن شراحيل
- المحدِّث
- ابن دقيق العيد
- المصدر
- إحكام الأحكام
- الصفحة أو الرقم
- 1/181
- التخريج
- أخرجه ابن ماجه (323)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (1097) بنحوه، والدارقطني (1/61) واللفظ له
