مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال) عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: (لكني) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
29733