مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) فإن على قاذفها الحد.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
30132