مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
30771