مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) لهم ذلك (التكره) لا يجوز.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 32763
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
