مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
32851