مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
32895