مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) فهو جائز، لا يكن من الثلث.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33003