مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33017