مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء).

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33084