مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 33084
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
