مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33150