مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 33160
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
