مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33160