مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا)
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 33277
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
