مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا)

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
33277