إرشاد الفقيه

حديث عن جابر بن عبدالله

ابن كثير · ضعيف

جاءتْ امرأةُ سعدِ بن ِالربيعِ بِابْنَتَيْ سعْدٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ : هاتان ابْنَتَا سعْدٍ قُتِلَ معَكَ يومُ أحدٍ، إنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَميعَ مَا تَرَكَ أبوهُمَا، وَإِنَّ المرأَةَ لَا تُنْكَحُ إلَّا علَى مالِها فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أُنْزِلَتْ آَيَةُ الميراثِ فدَعَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخا سعدِ بنِ الربيعِ فقال : اعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ ثُلُثَيْ مالِهِ واعْطِ امرأَتَهُ الثمنَ وخذْ أنتَ مَا بَقِيَ

غريب المفردات :
تُنْكَحُ:
تخطب ويعقد عليها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله تكلموا فيه من قبل حفظه
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم
2/133
التخريج
أخرجه الترمذي (2092)، وابن ماجه (2720)، وأحمد (14840)