مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا كثير عن جعفر عن ميمون لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، قال رجل: أن رأى رجل في أهله ما يكره (فذهب) يجمع أربعة فرغ الرجل من حاجته، وإن ذكر ذلك جلد، ولم (تقبل) له شهادة، وكان من الفاسقين، فانزلت آية التلاعن، فكان ذلك الرجل الذي قال ما قال (أول) من ابتلي بهذا، ونزلت آية التلاعن.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
38724