مسند البزار (البحر الزخار)
حديث شريف
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ، أَنَّ {أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ، نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " ⦗٣٤٢⦘ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
- المصدر
- مسند البزار (البحر الزخار)
- الصفحة أو الرقم
- 1535
