مسند البزار (البحر الزخار)

حديث شريف

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» ⦗١٦٨⦘ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

الصفحة أو الرقم
3717

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹