مسند البزار (البحر الزخار)
حديث شريف
وحَدَّثنا إبراهيم، قَال: حَدَّثنا الربيع بن نافع، قَال: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَن زَيد بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إلَاّ نَبِيٌّ فَقَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ: أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلا مني المرأة مني الرجل فآنثا بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: لَقَدْ سَأَلَنِي هذا عنه ومالي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِي اللَّهُ بِهِ.
- الصفحة أو الرقم
- 4176
