مسند البزار (البحر الزخار)

حديث شريف

عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، وَإنَّما أَرَدْنَا بِذَلِكَ أَنْ يَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لا سِعَةَ لَهُ فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحِلُّ شَيْئًا، ولَا تُحَرِّمُهُ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

الصفحة أو الرقم
4373

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹