مسند البزار (البحر الزخار)

حديث شريف

قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ولَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلَاّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ.

الصفحة أو الرقم
4843

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹