مسند البزار (البحر الزخار)

حديث شريف

أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإن كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

الصفحة أو الرقم
5285

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹