مسند البزار (البحر الزخار)
حديث عن ابن عمر
أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عمر
- الصفحة أو الرقم
- 5478
