مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن ابن عمر

أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
الصفحة أو الرقم
5478

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹