مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن ابن عمر

عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، واللفظُ لَفْظُ عُبَيد اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقال مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلَاّ أن يشترط المبتاع.

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
الصفحة أو الرقم
5767

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹