مسند البزار (البحر الزخار)
حديث عن ابن عمر
عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، واللفظُ لَفْظُ عُبَيد اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقال مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلَاّ أن يشترط المبتاع.
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عمر
- الصفحة أو الرقم
- 5767
