مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن ابن عمر

أَن رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلَاّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المصدر
مسند البزار (البحر الزخار)
الصفحة أو الرقم
5827