مسند البزار (البحر الزخار)
حديث شريف
حَدَّثنا سهل بن بحر، حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
- الصفحة أو الرقم
- 6527
