مسند البزار (البحر الزخار)
حديث عن أبو هريرة
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به.
- الراوي (مستخرج من السند)
- أبو هريرة
- الصفحة أو الرقم
- 9804
مسند البزار (البحر الزخار)
عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به.