مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن أبو هريرة

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به.

الراوي (مستخرج من السند)
أبو هريرة
الصفحة أو الرقم
9804

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹