مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن أبو هريرة

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طهور إناء أحكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولها بالتراب.

الراوي (مستخرج من السند)
أبو هريرة
الصفحة أو الرقم
9848

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹