مسند البزار (البحر الزخار)

حديث عن أبو هريرة

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها.

الراوي (مستخرج من السند)
أبو هريرة
الصفحة أو الرقم
9853

تصفّح كل أحاديث مسند البزار (البحر الزخار) ‹